السيد هاشم البحراني
642
البرهان في تفسير القرآن
4170 / [ 12 ] - الشيخ : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال » وذكر الحديث مثل ما تقدم . 4171 / [ 13 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يقول الله : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّه والرَّسُولِ ) * ؟ قال : « الأنفال لله وللرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل [ ولا رجال ] ولا ركاب ، فهي نفل لله وللرسول ( صلى الله عليه وآله ) » . 4172 / [ 14 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في الغنيمة - قال : « يخرج منها الخمس ، ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » . 4173 / [ 15 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سمعه يقول : « إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء ، والأنفال لله وللرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب » . 4174 / [ 16 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، قال : وحدثني محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأنفال ، فقال : « ما كان من الأرضين باد أهلها ، وفي غير ذلك الأنفال هو لنا » . وقال : « سورة الأنفال فيها جدع الأنف » . وقال : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » . وقال : « الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل ، والأنفال مثل ذلك ، هو بمنزلته » . 4175 / [ 17 ] - وعنه : بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن إسماعيل ابن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الأنفال ، فقال : « كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل ، نصفها يقسم بين الناس ، ونصفها لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهو للإمام » .
--> 12 - التهذيب 4 : 132 / 367 . 13 - التهذيب 4 : 132 / 368 . 14 - التهذيب 4 : 132 / 369 . 15 - التهذيب 4 : 133 / 370 . 16 - التهذيب 4 : 133 / 371 . 17 - التهذيب 4 : 133 / 372 .